مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية
404
موسوعة الإمام العسكري ( ع )
( ب ) - حكم ابتياع الأرض وما يتعلّق بها 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في رجل اشترى من رجل أرضاً بحدودها الأربعة ، وفيها زرع ونخل وغيرها من الشجر . . . ، وذكر فيه : أنّه قد اشتراها بجميع حقوقها الداخلة فيها والخارجة منها ، أيدخل النخل والأشجار والزرع في حقوق الأرض ، أم لا ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : إذا ابتاع الأرض بحدودها ، وما أغلق عليه بابها ، فله جميع ما فيها ، إنشاء اللّه ( 1 ) . ( ج ) - حكم الممرّ لمن باع أرضاً واستثنى شجرة منها 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمّد بن الحسن ، قال : كتبت إليه ( عليه السلام ) في رجل باع بستاناً . . . ، فاستثنى شجرة منها ، هل له ممرّ إلى البستان إلى موضع شجرة التي استثناها ؟ وكم لهذه الشجرة التي استثناها من الأرض التي حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها التي هي ثابتة فيه ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : له من ذلك على حسبها ما باع وأمسك ، فلا يتعدّى الحقّ في ذلك ، إنشاء اللّه ( 2 ) .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 138 ، ح 613 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 803 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 7 / 90 ، ح 381 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 806 .